فهرس الكتاب

الصفحة 950 من 1709

والجواب: أن هذا يوجب صحة صلاته إذا [صلى في] [1] داره بصلاة الإمام، أو كان بينهما أكثر من ثلاث مئة ذراع.

واحتج: بأن البئر ليست بحائل، كذلك النهر.

والجواب: أن البئر في العادة يمنع الاستطراق، وليس كذلك النهر؛ فإنه لا يمنع الاستطراق في السفن.

واحتج: بأن بينهما مسافة قريبة، وليس هناك حائل يمنع الاستطراق والمشاهدة، فصح ائتمامه به؛ كما لو لم يكن طريق، أو اتصلت الصفوف.

والجواب: أن قوله: بينهما مسافة قريبة، لا تأثير له في الأصل؛ لأنه إذا لم يكن طريق هناك، أو كانت الصفوف متصلة، فلا فرق بين قرب المسافة وبعدها، وعلى أنه يبطل به إذا صلى [في] [2] سطح داره، والإمام في المسجد، وهو يراه، والله أعلم.

113 -مَسْألَة: فإن كان المأموم في سفينة، والإمام في أخرى، لم يصح ائتمامه به [3] ، وكان الماء حائلًا وطريقًا:

(1) ساقطة من الأصل، وبها يستقيم الكلام.

(2) ليست في الأصل.

(3) ينظر: رؤوس المسائل للهاشمي (1/ 198) ، والمغني (3/ 46) ، ومختصر ابن تميم (2/ 326) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت