فهرس الكتاب

الصفحة 824 من 1709

في صحة الاقتداء.

قيل له: ولم كان ذلك، وبعضُ الفاتحة يقوم مقام جميعها في إسقاط الفرض، وغيره من الأحكام، ولا يقوم مقام جميعها في الاقتداء؟

وجواب آخر: عن أصل الدليل، وهو: أن الطهارة لا يقع فيها الاشتراك حتى يعتبر فيها المساواة، والأركان يعتبر فيها الاشتراك، ألا ترى أنه لو انفرد المأموم بالركوع قبل إمامه، لم يجز؛ لعدم متابعته له؟

فإن قيل: هلا قلتم: يجوز لإمام الحي أن يؤتم به، كما جاز إذا كان عاجزًا عن القيام.

قيل: القياس يقتضي في العاجز عن القيام أن لا يؤم، لكن تركناه؛ للخبر، ولا خبر في المومئ، والله - سبحانه وتعالى - أعلم.

95 -مَسْألَة: إذا صلى ركعة بإيماء، ثم صح، بنى على ما مضى:

وقد قال في رواية صالح [1] ، والفضل بن زياد (2) ، وأبي الحارث [2] :

(1) لم أقف عليها في مسائله المطبوعة، وينظر في المسألة: مسائل عبد الله رقم (496) ، ورؤوس المسائل للهاشمي (1/ 191) ، والمستوعب (2/ 383) ، والمغني (2/ 577) ، والمحرر (1/ 208) ، ومختصر ابن تميم (2/ 339) ، والفروع (3/ 78) ، والمبدع (2/ 101) ، والإنصاف (5/ 15) .

(2) لم أقف عليها، وينظر: حاشية رقم (1) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت