فهرس الكتاب

الصفحة 1179 من 1709

والجواب: أنه لم يدرك الركوع مع الإمام، وليس كذلك ها هنا؛ لأنه قد أدركه، وشاركه فيه، ويلزمه التشاغل به؛ كما لو أدرك محله قبل أن يرفع.

150 -مَسْألَة: تجب الجمعة على الأعمى إذا وجد قائدًا[1]:

نص عليه في رواية عبد الله [2] ، فقال: والأعمى لا يقدر على إتيانها إلا بقائد، فليست عليه، إلا أن يقدر على إتيانها.

وهو قول الشافعي - رضي الله عنه - [3] ؛ خلافًا لأبي حنيفة - رحمه الله - في قوله: لا تجب عليه [4] .

دليلنا: قوله تعالى: {إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} [الجمعة: 9] ، وهذا عامّ.

(1) ينظر: المغني (3/ 219) ، ومختصر ابن تميم (2/ 333) ، وكشاف القناع (3/ 246) .

(2) لم أقف عليها في مسائله المطبوعة.

(3) ينظر: المهذب (1/ 355) ، والبيان (2/ 545) .

وإليه ذهبت المالكية. ينظر: المذهب (1/ 296) ، ومواهب الجليل (2/ 560) .

(4) ينظر: مختصر القدوري ص 102، وتحفة الفقهاء (1/ 271) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت