نص عليه في رواية إسماعيل بن سعيد [1] فقال: لا بأس أن يصلي الإمام بأصحابه جماعة في خوف عدو, أو سبع، أو رداع [2] ، على ظهر الدواب [3] .
وبه قال الشافعي - رضي الله عنه - [4] .
وقال أبو حنيفة - رحمه الله: ليس لهم ذلك [5] .
(1) وإسماعيل: هو أبو إسحاق بن سعيد الشالنجي، قال أبو بكر الخلال: عنده مسائل كثيرة، ما أحسب أن أحدًا من أصحاب أبي عبد الله روى عنه أحسن مما روى هذا، توفي سنة 230 هـ. ينظر: طبقات الحنابلة (1/ 273) ، والمقصد الأرشد (1/ 261) .
(2) الردع الكف عن الشيء، والرداع يطلق على معان منها: الوجع في الجسد أجمع، ومنها: الرجل الذي يضرب به في الأرض، يقال: أخذ فلانًا فردع به الأرض إذا ضرب به الأرض. ينظر: لسان العرب (ردع) .
(3) ينظر: رؤوس المسائل للهاشمي (1/ 227) ، ورؤوس المسائل للعكبري (1/ 349) ، والمغني (3/ 319) ، ومختصر ابن تميم (2/ 387) .
(4) ينظر: الأم (2/ 463) ، والحاوي (2/ 470) .
وينظر للمالكية: المدونة (1/ 162) ، والإشراف (1/ 341) .
(5) ينظر: المبسوط (2/ 75) ، والهداية (1/ 88) .