فهرس الكتاب

الصفحة 1527 من 1709

مَسَائِلُ الجَنَائِزِ

37 -مَسْألَة: المستحب أن يغسل الميت في قميص:

نص عليه في رواية المروذي فقال: يعجبني أن يغسل الميت وعليه ثوب يدخل يده من تحت الثوب، كذا يروى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - غسل وعليه ثوب.

وبه قال الشافعي - رضي الله عنه -.

وقال أبو حنيفة، ومالك رحمهما الله: يغسل الميت مجردًا، ويطرح على عورته خرقة.

دليلنا: ما روى أبو بكر بإسناده عن عبد الله بن الحارث بن نوفل أن علي بن أبي [طالب] [1] - رضي الله عنه - غسل النبي - صلى الله عليه وسلم - وبيد علي خرقة يتبع بها من تحت القميص.

وروى أبو عبد الله بن بطة بإسناده عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: غُسِّل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في قميصه.

(1) ساقطة من الأصل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت