فهرس الكتاب

الصفحة 449 من 1709

وذهب المخالف: إلى الأسْوِلة [1] التي ذكرناها، وقد أجبنا عنها، والله أعلم.

41 -مَسْألَة: إذا ترك تكبيرات العيدين، أو قرأ بالسورة، لم يسجد للسهو:

وقد نص على ذلك في السورة في رواية الميموني [2] : فيمن قرأ بفاتحة الكتاب، وذكر في التشهد، هل يسجد للسهو؟ فقال: أما ما جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، فهو غير هذا، ولم أره يوجب في هذا سجود سهو.

وبهذا قال الشافعي - رحمه الله - [3] .

وقال أبو حنيفة: يسجد للسهو [4] .

وقد نقل أبو جعفر الوراق عن أحمد - رحمه الله: أنه قرأ يوم الجمعة السجدة، فسها أن يسجد، فسجد سجدتي السهو [5] ، كذلك ها هنا.

(1) في الأصل: الاسولة. ينظر: لسان العرب (سول) .

(2) لم أقف عليها، وينظر: الجامع الصغير ص 47، ورؤوس المسائل للعكبري (1/ 243) ، والمغني (2/ 388) .

(3) ينظر: الوسيط (2/ 663) ، والبيان (2/ 332) .

(4) ينظر: مختصر الطحاوي ص 30، ومختصر القدوري ص 88.

وللمالكية قولان، ينظر: المعونة (1/ 171) ، والقوانين الفقهية ص 62.

(5) ينظر: الفروع (3/ 190) ، وفتح الباري لابن رجب (5/ 385) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت