وذهب المخالف: إلى الأسْوِلة [1] التي ذكرناها، وقد أجبنا عنها، والله أعلم.
وقد نص على ذلك في السورة في رواية الميموني [2] : فيمن قرأ بفاتحة الكتاب، وذكر في التشهد، هل يسجد للسهو؟ فقال: أما ما جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، فهو غير هذا، ولم أره يوجب في هذا سجود سهو.
وبهذا قال الشافعي - رحمه الله - [3] .
وقال أبو حنيفة: يسجد للسهو [4] .
وقد نقل أبو جعفر الوراق عن أحمد - رحمه الله: أنه قرأ يوم الجمعة السجدة، فسها أن يسجد، فسجد سجدتي السهو [5] ، كذلك ها هنا.
(1) في الأصل: الاسولة. ينظر: لسان العرب (سول) .
(2) لم أقف عليها، وينظر: الجامع الصغير ص 47، ورؤوس المسائل للعكبري (1/ 243) ، والمغني (2/ 388) .
(3) ينظر: الوسيط (2/ 663) ، والبيان (2/ 332) .
(4) ينظر: مختصر الطحاوي ص 30، ومختصر القدوري ص 88.
وللمالكية قولان، ينظر: المعونة (1/ 171) ، والقوانين الفقهية ص 62.
(5) ينظر: الفروع (3/ 190) ، وفتح الباري لابن رجب (5/ 385) .