والثوري [1] في ذلك، أن عندهما: لا يصح الاستخلاف إلا لمن دخل معه في الصلاة، وقد نص أحمد - رحمه الله - على هذا في رواية صالح [2] - وذكر له: قول سفيان في إمام أحدثَ، فقدَّم رجلًا لم يدخل معهم في صلاتهم؟: أرى أن يستقبلوا. فقال أحمد - رحمه الله: إذا قدم رجلًا قبل أن يحدث، أو بعد أن أحدث، أو لم يقدم، فتقدم رجل [3] ، فصلاتهم تامة. قيل: ... [4] .
= لقول الحنفية في (1/ 511، 512) .
(1) نقل ذلك عنه الكوسجُ في مسائله رقم (345) ، وفي مصنف عبد الرزاق: أن الثوري - رحمه الله - سئل عن: رجل أم قومًا، فصلى بهم ركعة أو ركعتين، ثم أحدث، فقدَّم رجلًا لم يدرك أول الصلاة؟ قال: يصلي بهم الذي قدم صلاة الإمام، ثم ينكص قاعدًا، ويقدم رجلًا زحفًا، فيسلم بهم، ويقوم هو فيتمُّ. رقم (3688) .
(2) هذه نص رواية ابن منصور الكوسج في مسائله رقم (345) .
(3) في الأصل: فيقدم رجلًا، والتصويب من مسائل الكوسج.
(4) طمس في الأصل بمقدار خمس كلمات.