فهرس الكتاب

الصفحة 1214 من 1709

حددنا ذلك بطلوع الفجر؛ لأن الناس يختلفون في التسبب، فبعضهم يتسبب إليها قبل الزوال بقليل، وبعضهم من أول النهار، فحُدَّ ذلك بطلوع الفجر.

واحتج المخالف: بأنه ليس بوقت لوجوب الجمعة، فلم يمنع السفر؛ دليله: قبل طلوع الفجر.

والجواب: أن المعنى في الأصل: أنه ليس بوقت للغسل، أو ليس بوقت للسعي، أو ليس بوقت للتسبب إليها، وهذا بخلافه، فهو كما لو زالت الشمس، والله أعلم.

157 -مَسْألَة: والخطبة شرط في صحة الجمعة:

نص عليه في رواية الميموني (1) ، فقال: إن لم يخطب، صلى أربعًا؛ لأن الخطبة تقوم مقام الركعتين، وكذلك نقل الأثرم (1) ، وإبراهيم بن الحارث [1] ، وهو قول أكثر الفقهاء [2] .

(1) لم أقف على روايته، وقد نقلها عن الإمام أحمد أبو داود في مسائله رقم (402) ، وابن هانئ في مسائله رقم (441) ، والكوسج في مسائله رقم (532) ، وينظر: المغني (3/ 170) ، والفروع (3/ 164) ، والمبدع (2/ 157) ، والإنصاف (5/ 219) .

(2) ينظر للحنفية: مختصر القدوري ص 101، وبدائع الصنائع (2/ 195) ، =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت