عن الكلام فيها اعتبارًا بما قبل خروج الإمام.
واحتج: بأنه منهي عنه في حال الخطبة، فوجب أن يكون منهيًا عنه قبل الخطبة، وبعد خروج الإمام؛ كالصلاة.
والجواب عنه: ما تقدم، وقد روى عبد الله بن أحمد - رضي الله عنهما - [1] قال: رأيت أبي يصلي يوم الجمعة ركعات قبل الخطبة، ركعتين ركعتين، فإذا قرب الأذان أو الخطبة، جلس متربعًا، ونكّس رأسه، والله أعلم.
نص عليه في رواية الميموني [2] ، وأحمد بن الحسن (2) ، فقال: يصلي الركعتين، والإمام يخطب، ويخففهما، كما جاء إسنادان جيدان عن الأعمش عن أبي سفيان، عن جابر، وعمر - رضي الله عنهما -، وسمع جابرًا.
(1) في مسائله رقم (586) .
(2) لم أقف على روايته، وقد نقلها: صالح في مسائله رقم (813) ، وعبد الله في مسائله رقم (576 و 577) ، وأبو داود في مسائله رقم (412) ، وابن هانئ في مسائله رقم (444 و 448 و 451) ، والكوسج في مسائله رقم (522) ، وينظر: المغني (3/ 192) ، والمحرر (1/ 241) ، ومختصر ابن تميم (2/ 452) ، والإنصاف (5/ 298) .