فهرس الكتاب

الصفحة 661 من 1709

77 -مَسْألَة: إذا طلع الفجر الثاني، حرمت النوافل سوى ركعتي الفجر:

نص عليه في رواية حرب [1] ، فقال: لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر، وكذلك نقل أبو داود [2] .

خلافًا لأكثرهم في قولهم: لا تحرم النوافل إلا بعد صلاة الفجر [3] .

دليلنا: ما روى الدارقطني بإسناده [4] عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:

(1) لم أقف عليها، وبنحوها نقلها ابن رجب من رواية حرب في فتح الباري (3/ 337) ، وينظر: الجامع الصغير ص 49، والمغني (2/ 525) ، ومختصر ابن تميم (2/ 249) ، والفروع (2/ 410) ، والإنصاف (4/ 237) .

(2) لم أقف عليها في مسائله المطبوعة، ووجدت أنه نقل عن الإمام أحمد - رحمه الله: أنه سئل عمن أصبح ولم يوتر؟ قال: يوتر ما لم يصلِّ الغداة، ما أقلّ ما اختلف الناس فيه! رقم المسألة (490) .

(3) عند الحنفية، والمالكية: يكره التنفل بعد طلوع الفجر. ينظر: مختصر القدوري ص 85، والهداية (1/ 42) ، والمدونة (1/ 125) ، والكافي ص 37.

أما عند الشافعية، فوجهان، الأكثر علي عدم الكراهة؛ لأن وقت النهي يدخل بالدخول في صلاة الفجر، لا بطلوع الفجر، وهذا الذي صححه النووي - رحمه الله -. ينظر: المهذب (1/ 300) ، والبيان (2/ 357) ، والمجموع (4/ 56) .

(4) في سننه: كتاب: الصلاة، باب: النهي عن الصلاة بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر، رقم (965) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت