الخدري - رضي الله عنهما: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة [1] .
والجواب: أن أخبارنا مشهورة متفق على استعمالها، وهذا الخبر مختلَف في استعماله، والمتفَق على استعماله يقضي على المختلَف في استعماله، وعلى أنه يجوز أن يقال: إن قوله:"إلا يوم الجمعة"معناه: ويوم الجمعة؛ كما ذكرنا فيما تقدم [2] .
واحتج من جهة النظر: بما ذكرنا من الفرق بين يوم الجمعة، وغيره، وقد أجبنا عنه.
آخر الجزء الخامس عشر من أجزاء المصنف - رحمه الله -.
= هريرة، وقال: (رواية أبي هريرة، وأبي سعيد في إسنادهما من لا يحتج به) . ينظر: المعرفة (3/ 438) .
(1) أخرجه البيهقي في كتاب: الصلاة، باب: ذكر البيان أن هذا النهي مخصوص ببعض الأيام دون بعض، رقم (4433) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -، وقال: (وروي في ذلك عن أبي سعيد الخدري ... ) ، وضعّفه ابن رجب. ينظر: الفتح (3/ 291) . وأخرج نحوه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: الصلاة يوم الجمعة قبل الزوال، رقم (1083) من حديث أبي قتادة - رضي الله عنه -، وقال: (وهو مرسل، مجاهد أكبر من أبي الخليل، وأبو الخليل لم يسمع من أبي قتادة) .
(2) في (2/ 131) .