فهرس الكتاب

الصفحة 574 من 1709

الفرك، وإنما أجزناه؛ للأثر، وعلى أن نجاسته لا يمنع جواز الاقتصار على الفرك؛ كالنجو في موضع الاستنجاء: أنه نجس، ويجوز الاقتصار على مسحه بالأحجار، والله أعلم.

63 -مَسْألَة: إذا أصاب الأرضَ بولٌ، فصب عليه الماء حتى غمره، وزال طعمه، ولونه، وريحه، فقد طَهُر الموضع، والماءُ الذي خالطَ البولَ طاهر:

نص عليه في رواية أبي طالب [1] : في البول في المسجد يُصب عليه الماء، فيقوم الماء في المسجد، وهو بقدر دلو، فهو طاهر، والماء أيضًا طاهر.

وبهذا قال مالك [2] ، والشافعي [3] - رحمهما الله -.

(1) ينظر: الانتصار (1/ 517) ، وبنحوها نقل الكوسج في مسائله رقم (50) ، وأبو داود في مسائله رقم (145) ، وينظر: رؤوس المسائل للهاشمي (1/ 179) ، ورؤوس المسائل للعكبري (1/ 258) ، والتمام (1/ 137) ، والمستوعب (1/ 348) ، والمغني (2/ 499) .

(2) ينظر: الإشراف (1/ 182) ، وبداية المجتهد (1/ 51 و 52) .

(3) ينظر: الحاوي (2/ 257) ، ونهاية المطلب (2/ 321) ، والمجموع (2/ 422) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت