فهرس الكتاب

الصفحة 573 من 1709

نجس؛ خلافًا لمالك - رحمه الله: ما روى أحمد - رحمه الله - في المسند [1] قال: نا عفان [2] قال: نا حماد بن سلمة، عن حماد [3] ، عن إبراهيم [4] ، عن الأسود [5] ، عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: كنت أفرك المني من ثوب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ثم يذهب فيصلي فيه [6] ، وهذا دليل على جواز فركه يابسًا.

واحتج المخالف: بما تقدم [7] من حديث عمار قوله:"إنما يُغسل الثوب من الدم والمني والبول".

والجواب: أنا نحمل ذلك على الرطب؛ بدلالة ما تقدم.

واحتج: بأنه نجس، فوجب أن لا يجوز الاقتصار فيه على فركه؛ كسائر النجاسات.

والجواب: أن القياس يقتضي هذا، وأنه لا يجوز الاقتصار على

(1) رقم (24936) .

(2) ابن مسلم بن عبد الله الباهلي، أبو عثمان الصفار، البصري، قال ابن حجر: (ثقة ثبت) ، توفي سنة 220 هـ. ينظر: التقريب ص 433.

(3) هو: ابن أبي سليمان، مضت ترجمته.

(4) النخعي، مضت ترجمته.

(5) ابن يزيد بن قيس النخعي، أبو عمرو، قال ابن حجر: (ثقة مكثر فقيه) ، توفي سنة 74 هـ. ينظر: التقريب ص 84.

(6) مضى تخريجه في (2/ 39) .

(7) في (2/ 35، 40) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت