فهرس الكتاب

الصفحة 763 من 1709

التكبير للإحرام، وللركوع، والرفع يجب أن يكون هذا النوع من الذكر منه ما يرفع فيه اليد.

88 -مَسْألَة: إذا صلى خلف من يقنت في صلاة الفجر، تابعه في القنوت:

أومأ إليه أحمد - رحمه الله - في رواية الأثرم [1] قال: إنا اخترنا القنوت في النصف الآخر، وإن صليت خلف إمام يقنت الشهر كلَّه، قنتُّ معه.

وقال في رواية عبد الله أيضًا [2] - وقد سأله عن رجل صلى خلف إمام، قنت الإمام -، قال: يقنت معه، يتبع الإمام.

(1) لم أقف عليها، وينظر: مسائل الكوسج رقم (437 و 468) ، والتمام (1/ 200) ، وطبقات الحنابلة (1/ 328) ، ومختصر ابن تميم (2/ 170) ، والفروع (2/ 366) ، والإنصاف (4/ 133) .

وذكر ابن قدامة - رحمه الله - في المغني (2/ 586) عن الأثرم: أنه قال: سمعت أبا عبد الله سئل عن القنوت في الفجر؟ فقال: إذا نزل بالمسلمين أمر، قنت الإمام، وأمَّن مَنْ خلفه.

(2) لم أقف عليها بهذا اللفظ، وبنحوها في مسائله رقم (463) بلفظ: (لا بأس إذا قنت الإمام قنتوا) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت