كذلك، فلا فرق بينهما في التحقيق.
170 -مَسْألَة: تصح [1] الجمعة بغير سلطان [2] في أصح الروايتين:
نص عليها في رواية إسماعيل [3] ، فقال: إذا كانوا أهل قرى على مسيرة يوم [من] [4] المصر، فعليهم الجمعة، ويكون ذلك بإذن الإمام، وإن كان بغير إذن الإمام، فلا بأس إذا كانوا خمسين.
وكذلك نقل الميموني عنه [5] ، فقال: إذا كانوا أربعين، جمّعوا، يخطبهم أحدُهم، ويصلي بهم ركعتين، قيل له: فإن كانوا بغير أمر أمير؟ فقال: ليس في الحديث أمير، ولكن عطاء حسنه [6] .
(1) بياض في الأصل، وفي هامش المخطوط: [لعله: تصح] ، وهذا لفظها في رؤوس المسائل للمؤلف لوح 23، وينظر: رؤوس المسائل للعكبري (1/ 339) .
(2) كذا في الأصل، وفي رؤوس المسائل للمؤلف، وفي الجامع الصغير ص 59: بغير إذن سلطان.
(3) ينظر: الروايتين (1/ 185) ، والانتصار (2/ 567) ، والفروع (3/ 154) ، والإنصاف (5/ 246) .
(4) بياض في الأصل بمقدار كلمة، ولعل المثبت يكون صوابًا.
(5) ينظر: الانتصار (2/ 567) .
(6) ينظر قول عطاء - رحمه الله - في: مصنف ابن أبي شيبة رقم (5110) .