وكذلك نقل حرب عنه [1] : في القرية الصغيرة إذا لم يكن فيها أمير؟ إن شاؤوا أمّروا رجلًا يخطب بهم، ويجمّع بهم، وهو جائز.
وكذلك نقل أبو الحارث عنه [2] - وقد سأله عن الجمعة بلا إمام؟ -، قال: نعم، قد صلى عليٌّ بالناس، وعثمان - رضي الله عنهما - محصور، ونقل أيضًا: إذا مات الإمام، ولم يعلم بموته، وحضرت الجمعة، وصلى الناس الجمعة، ودُعي له، وهو ميت، فالصلاة صحيحة. فقد نص على أنها تصح بغير سلطان.
وهو قول مالك [3] ، والشافعي [4] ، وداود [5] - رضي الله عنهم -.
وفيه رواية أخرى: لا تصح بغير سلطان، نص عليه في مواضع:
فقال في رواية يعقوب بن بختان [6] : في الإمام إذا مات، ولم يعلم به، وخطب يوم الجمعة [7] ، ثم علم أنه قد مات، يعيدون.
(1) ينظر: الانتصار (2/ 567) .
(2) ينظر: الروايتين (1/ 185) ، والانتصار (2/ 567) ، والفروع (3/ 154) ، والإنصاف (5/ 246) .
(3) ينظر: المدونة (1/ 152) ، والمعونة (1/ 222) .
(4) ينظر: المهذب (1/ 383) ، والبيان (2/ 618) .
(5) ينظر: المحلى (5/ 36 و 40) ، ولم يصرح بنسبته إليه، وينظر: الانتصار (2/ 567) .
(6) ينظر: الانتصار (2/ 567) .
(7) كذا في الأصل، وفي لفظ الانتصار (2/ 567) : (فخطب له يوم الجمعة) .