نص عليه في رواية أبي داود [1] ، وصالح [2] ، فقال: يجمع بين المغرب والعشاء في الحضر من مطر، وبهذا قال مالك [3] ، والشافعي [4] - رضي الله عنهما -.
وقال أبو حنيفة: لا يجوز [5] .
دليلنا: أنه قد ثبت بما تقدم [6] من الأخبار الصحاح: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جمع بينهما في السفر، وإذا ثبت هذا في السفر، ثبت في الحضر للمطر؛ لأن الجمع بينهما في السفر لأجل الرفق والتخفيف، وهذا المعنى موجود
(1) في مسائله رقم (526) .
(2) لم أجدها في المطبوع من مسائله، وينظر: الانتصار (2/ 549) ، ونقلها الأثرم عنه، ينظر: التمهيد (12/ 212) ، وينظر: التمام (1/ 225) ، والمغني (3/ 132) ، والمحرر (1/ 219) ، والفروع (3/ 108) ، والإنصاف (5/ 92 و 93) .
(3) ينظر: المدونة (1/ 115) ، والإشراف (1/ 315) .
(4) ينظر: الحاوي (2/ 397) ، والبيان (2/ 489) .
(5) مضى التنبيه على أن الحنفية لا يجيزون الجمع إلا بعرفة ومزدلفة، وينظر: مختصر الطحاوي ص 33، والتجريد (2/ 912) .
(6) في ص 71، 72، 73، 75.