فهرس الكتاب

الصفحة 1115 من 1709

في المطر، ولأن الجماعة تسقط بالمطر، ولهذا روى أبو بكر النجاد بإسناده عن نافع: أن ابن عمر - رضي الله عنهما - نزل ضجْنان [1] في ليلة باردة، فأمر مناديه، فنادى: الصلاة في الرحال، وحدَّث: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا كانت [2] الليلة الباردة أو المطيرة، أمر المنادي، فنادى: الصلاة في الرحال [3] ، وإذا سقطت الجماعة للمشقة، جاز الجمع بينهما لهذا المعنى.

وأيضًا: ما روى النجاد بإسناده عن نافع بن جبير - رضي الله عنه - قال: جمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين المغرب والعشاء في ليلة مطيرة [4] .

فإن قيل: هذا على أنه أخر الأولى، وعجل الثانية في أول وقتها.

(1) جبل في تهامة على بريد من مكة، وذُكر أن بين ضجنان ومكة خمسة وعشرون ميلًا. ينظر: معجم البلدان (3/ 453) ، وفتح الباري لابن رجب (3/ 452 و 453) .

(2) في الأصل: كان إذا كان.

(3) أخرجه البخاري في كتاب: الأذان، باب: الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة، رقم (632) ، وباب: الرخصة في المطر، رقم (666) ، ومسلم في كتاب: صلاة المسافرين، باب: الصلاة في الرحال في المطر، رقم (697) ، وأبو داود في كتاب: الصلاة، باب: التخلف عن الجماعة في الليلة الباردة أو الليلة المطيرة، رقم (1062) ، واللفظ له.

(4) قال ابن المنذر: (لم يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه جمع بينهما في المطر) ، وقال الألباني: [ضعيف جدًا. وقد وقفت على إسناده، رواه الضياء المقدسي في المنتقى من مسموعاته بمرو (ق 37/ 2) ] . ينظر: الأوسط (2/ 432) ، والإرواء (3/ 39) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت