نص عليه في رواية حنبل [1] ، فقال: يقرأ يوم الجمعة بسورة الجمعة، و {إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ} [المنافقون: 1] .
وهو قول الشافعي - رضي الله عنه - [2] .
وقال أبو حنيفة - رحمه الله: ليس في صلاة الجمعة شيء مؤقت، وله أن يقرأ بفاتحة الكتاب، وما شاء من القرآن [3] .
وقال مالك - رحمه الله: المستحب أن يقرأ في الأولى بفاتحة الكتاب، وسورة الجمعة، وفي الثانية بفاتحة الكتاب، والغاشية، فإذا قرأ المنافقين، جاز [4] .
دليلنا: ما روى أبو بكر النجاد بإسناده عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في الجمعة بسورة الجمعة،
(1) لم أقف على روايته، وينظر: الهداية ص 111، والمغني (3/ 182) ، والمحرر (1/ 242) ، وشرح الزركشي (2/ 183) ، والإنصاف (5/ 248) .
(2) ينظر: الأم (2/ 424) ، والمهذب (1/ 368) .
(3) ينظر: مختصر اختلاف العلماء (1/ 333) ، وتحفة الفقهاء (1/ 273) .
(4) ينظر: المدونة (1/ 158) ، والمعونة (1/ 225) .