151 -مَسْألَة: إذا صلى الجمعة [بالعبيد] [1] والمسافرين، لم يجزئهم [2] :
وأصل المذهب في ذلك مذكور في المسألة التي بعدها، وهو قول الشافعي - رضي الله عنه - [3] .
وقال أبو حنيفة - رحمه الله: تنعقد بهم، وتجزئهم [4] .
دليلنا: أنهم ليسوا من أهل فرض الجمعة، فلم تنعقد بهم؛ قياسًا علي النساء والصبيان، [ولا يلزم] [5] عليه المرضى أنه تنعقد بهم الجمعة؛ لأنهم إذا حضروها، صاروا [6] من أهل فرضها، وإن شئت قلت: كل من لا تنعقد بهم الجمعة في القرى لا تنعقد بهم في المصر، أصله: ما ذكرنا، وإذا كانوا ثلاثة،
(1) ساقطة من الأصل، والتتمة من رؤوس المسائل للمؤلف لوح 22، والجامع الصغير ص 58، ورؤوس المسائل للهاشمي (1/ 213) .
(2) ينظر: الجامع الصغير ص 58، والمغني (3/ 220) ، والمحرر (1/ 229) ، والإنصاف (5/ 173) .
(3) ينظر: الحاوي (2/ 403 و 404) ، والمهذب (1/ 359) .
وهو قول عند المالكية ذهب إليه سحنون. ينظر: المذهب (1/ 301) ، ومواهب الجليل (2/ 523) .
(4) ينظر: التجريد (2/ 936) ، وحاشية ابن عابدين (5/ 37) .
(5) ليست في الأصل، والسياق يقتضيها؛ كعادة المؤلف - رحمه الله -.
(6) في الأصل كررها مرتين.