المحل، ولما لم يحكم بذلك، دل على بطلان هذا، والله أعلم.
نص على هذا في رواية صالح [1] ، وأبي طالب [2] ، وهو قول الشافعي - رحمه الله - [3] .
وقال أبو حنيفة [4] ، ومالك [5] - رحمهما الله: بول الغلام والجارية سواء يجب غسلُهما.
دليلنا: ما روى أحمد - رحمه الله - في المسند [6] قال: نا عبد الصمد بن عبد الوارث [7] قال:
(1) في مسائله رقم (75) .
(2) لم أقف على رواية أبي طالب، وقد نقل الرواية كذلك: أبو داود في مسائله رقم (151) ، والكوسج في مسائله رقم (37) ، وينظر: المغني (2/ 495) .
(3) ينظر: الحاوي (2/ 248) ، والمهذب (1/ 170) .
(4) ينظر: الآثار (1/ 53) ، ومختصر الطحاوي ص 31.
(5) ينظر: المدونة (1/ 24) ، والإشراف (1/ 282) .
(6) رقم (563) .
(7) ابن سعيد العنبري مولاهم، التنّوري، أبو سهل البصري، قال ابن =