فهرس الكتاب

الصفحة 507 من 1709

نفسه: أن صلاته تفسد، وإنما تركنا القياس ما دام في المسجد لدلالة، وهو أن بقاع المسجد كلها في حكم البقعة الواحدة، فإذا خرج من المسجد، حمل على موجب القياس.

والجواب: أنه إنما لا تصح صلاته إذا انفرد بصلاة نفسه إذا كان انفراده لغير عذر، وها هنا انفرادهم لعذر، وهو عدم الإمام، فلهذا لم تبطل صلاتهم. والله أعلم.

51 -مَسْألَة: فإن صلى بقوم، فحُصِر [1] فتأخر، وتقدّم [2] رجلٌ [3] ، جاز [4] :

(1) الحصر: ضرب من العِيّ، وحُصِر: لم يقدر على الكلام، وحُصِر صدره: ضاق، ومنه قوله سبحانه: {حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ يُقَاتِلُوكُمْ} أي: ضاقت صدورهم. ينظر: لسان العرب كلمة: (حصر) .

(2) هكذا في الأصل، وفي رؤوس المسائل للهاشمي (1/ 157) : (فإن صلى بقوم فحصر، فتأخر وقدّم رجلًا، جاز) .

(3) في الأصل: رجلًا.

(4) ينظر: الفروع (2/ 155) ، والإنصاف (3/ 389) ، وكشاف القناع (2/ 260) .

وإليه ذهبت المالكية، والشافعية. ينظر: القوانين الفقهية ص 57، ومواهب الجليل (2/ 479) ، والأم (2/ 351) ، والبيان (2/ 613) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت