فهرس الكتاب

الصفحة 1118 من 1709

واحتج المخالف: بما تقدم في المسألة التي قبلها من الأخبار والمعاني.

وقد أجبنا عنه.

139 -مَسْألَة: فإذا ثبت جواز الجمع في الحضر لأجل المطر، فهل يجوز ذلك بين الظهر والعصر؟ :

فقال في رواية الأثرم [1] : وقد سأله عن الجمع بين الصلاتين في المطر قبل أن يغيب الشفق، وفي السفر يؤخر حتى يغيب [2] الشفق؟ قال: نعم، قيل له: يجمع بين الظهر والعصر في المطر؟ قال: لا، ما سمعته.

فقد نص على أن الاختيار أن يجمع بين المغرب والعشاء في وقت المغرب، ولا يجوز بين الظهر والعصر.

وبه قال أبو بكر [3] ، وشيخنا (3) - رحمهما الله -، وهو قول مالك - رحمه الله - [4] .

(1) ينظر: التمهيد (12/ 212) ، والاستذكار (6/ 31) ، والمغني (3/ 132) ، والإنصاف (5/ 92 و 93) .

(2) في الأصل: تغيب.

(3) ينظر: الهداية ص 105، والتمام (1/ 225) ، والمغني (3/ 133) .

(4) ينظر: المدونة (1/ 115) ، والإشراف (1/ 315) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت