فهرس الكتاب

الصفحة 137 من 1709

9 -مَسْألَة: الركبة ليست بعورة:

هذا ظاهر كلام أحمد - رحمه الله - في رواية عبد الله: إذا صلى وفخذه مكشوفة، يعيد، فقيل له: ما حده؟ قال: فوق الركبة [1] . وكذلك قال في رواية المروذي: العورة من أسفل السرة إلى فوق الركبة [2] ، فجعل العورة من فوق الركبة وأسفل السرة، وبهذا قال الشافعي - رحمه الله - [3] .

وقال أبو حنيفة - رحمه الله: الركبة عورة، والسرة ليست من العورة [4] .

دليلنا: ما تقدم من حديث أبي أيوب عن النبي - صلى الله عليه وسلم: أنه قال:"أسفل السرة وفوق الركبتين من العورة" [5] .

فإن قيل: هذا يدل على أن ما بينهما عورة، ونحن نقول ذلك، وليس فيه أن ما عداه ليس بعورة.

(1) في مسائله (271 و 272) .

(2) ينظر: الروايتين (1/ 136) ، ونصه: (من السرة إلى الركبة) .

(3) ينظر: الأم (2/ 199) ، والحاوي (2/ 172) ، وكون الركبة ليست بعورة قول أكثر المالكية. ينظر: عيون المسائل ص 121، والتاج والإكليل (2/ 179 و 180) .

(4) ينظر: مختصر القدوري ص 68، والهداية (1/ 45) .

(5) مضى تخريجه في (1/ 131) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت