والجواب: أنه يبطل بدخول المسجد الحرام، ولأن المسلم يجلس في صدور المجالس، وسروات [1] الطرق، ويُمنع الكافر ذلك، ولأن المسلم يعتقد تعظيمها، والكافر بخلافه، والله أعلم.
نص على هذا في رواية الحسن بن ثواب، فقال: أما الفريضة، فليصلِّها أيَّ وقت شاء [2] . وكذلك قال في رواية حنبل [3] ، وصالح [4] ، وقال: يصلي إذا ذكر فائتة في الساعات التي نهي عنهن فيها [5] ، وبهذا قال مالك [6] ، والشافعي [7] - رضي الله عنهما -.
(1) سروات الطريق: أي: وسط الطريق ومعظمه وظهره. ينظر: لسان العرب (سرا) .
(2) لم أقف على الرواية، وينظر: المغني (2/ 515) ، وفتح الباري لابن رجب (3/ 332) .
(3) لم أقف على روايته، وينظر: الإنصاف (3/ 182) .
(4) في مسائله رقم (278 و 669) .
(5) هذه رواية الكوسج عن الإمام أحمد في مسائله رقم (122) .
(6) ينظر: المدونة (1/ 130) ، والإشراف (1/ 287) .
(7) ينظر: الأم (2/ 171) ، والحاوي (2/ 274) .