فهرس الكتاب

الصفحة 1124 من 1709

مشقة السفر، وهما سواء في إباحة الفطر، وكذلك مشقة الجبائر أعظم من مشقة الخفين، وهما سواء في جواز المسح.

واحتج المخالف: بأن قد كان في وقت النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك، ولم يجمع.

والجواب: أنه قد روينا عنه ما يدل عليه من الجمع لأجل البرد [1] ، ولأنه قد روي عنه: أنه - عليه السلام - قد جمع لأجل المطر [2] ، وهذا الاسم يتناول الوحل؛ لأنه يقال: جاءه في المطر، معناه: في وحل المطر، والله أعلم.

141 -مَسْألَة: يجوز للمريض أن يجمع بين الصلاتين:

نص عليه في رواية الجماعة [3] ، منهم: الأثرم [4] ، وإبراهيم بن الحارث [5] : في المريض يجمع بين الصلاتين؟ أرجو أن يكون له ذلك

(1) مضى في ص 90.

(2) مضى في ص 90.

(3) ينظر: مسائل صالح رقم (582 و 1264) ، ونقلها ابن مشيش، ينظر: الفروع (3/ 108) ، وغاية المطلب ص 118، والإنصاف (5/ 90) ، وإليه ذهبت المالكية. ينظر: المدونة (1/ 116) ، والقوانين الفقهية ص 65.

(4) ينظر: الانتصار (2/ 549) ، والمغني (3/ 136) .

(5) ينظر: الانتصار (2/ 549) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت