مشقة السفر، وهما سواء في إباحة الفطر، وكذلك مشقة الجبائر أعظم من مشقة الخفين، وهما سواء في جواز المسح.
واحتج المخالف: بأن قد كان في وقت النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك، ولم يجمع.
والجواب: أنه قد روينا عنه ما يدل عليه من الجمع لأجل البرد [1] ، ولأنه قد روي عنه: أنه - عليه السلام - قد جمع لأجل المطر [2] ، وهذا الاسم يتناول الوحل؛ لأنه يقال: جاءه في المطر، معناه: في وحل المطر، والله أعلم.
نص عليه في رواية الجماعة [3] ، منهم: الأثرم [4] ، وإبراهيم بن الحارث [5] : في المريض يجمع بين الصلاتين؟ أرجو أن يكون له ذلك
(1) مضى في ص 90.
(2) مضى في ص 90.
(3) ينظر: مسائل صالح رقم (582 و 1264) ، ونقلها ابن مشيش، ينظر: الفروع (3/ 108) ، وغاية المطلب ص 118، والإنصاف (5/ 90) ، وإليه ذهبت المالكية. ينظر: المدونة (1/ 116) ، والقوانين الفقهية ص 65.
(4) ينظر: الانتصار (2/ 549) ، والمغني (3/ 136) .
(5) ينظر: الانتصار (2/ 549) .