فهرس الكتاب

الصفحة 1420 من 1709

* فصل:

والدلالة على أنها ليست بواجبة على الأعيان ما احتج به أبو إسحاق من قوله تعالى: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى} [البقرة: 238] فدل على أنها خمسة لا أكثر؛ إذ ستة وسطها صلاتان لا واحدة، وقول النبي - صلى الله عليه وسلم:"خمس صلوات كتبهن الله على العباد"وذكر الحديث، وقال الرجل: يا رسول الله ما فرض الله علي في اليوم والليلة؟ قال:"خمس صلوات"قال: هل علي غيرهن؟ قال:"لا، إلَّا أن تطوع"، ولأنها صلاة يتوالى فيها التكبير حال القيام فلم تكن واجبة على الأعيان كصلاة الجنازة.

أو نقول: صلاة لم يسن لها الأذان والإقامة في الأصل فلم تكن واجبة على الأعيان.

دليلنا: ما ذكرنا، ولا يلزم عليه الصلاة الثانية في الجمع؛ لأنها في الأصل سن لها الأذان.

واحتج المخالف: بأنها صلاة سن لها الاجتماع والخطبة، فكانت واجبة على الأعيان كالجمعة.

والجواب: أن الجمعة شرع لها الأذان والإقامة في الأصل، وهذه لم يشرع لها فهي كصلاة الجنازة، والله أعلم.

8 -مَسْألَة

يكبر في صلاة العيدين سبعًا في الأولى، وخمسًا في الثانية

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت