فهرس الكتاب

الصفحة 995 من 1709

عبد العزيز - رحمه الله: لا بأس به؛ لأنه في معنى عدّ [1] الآي في الصلاة [2] . والله أعلم.

121 -مَسْألَة: إذا كان الأنين في الصلاة من وجع، فإنه يقطع الصلاة، وإن كان من خوف الله تعالى، فإنه لا يقطع[3]:

وقد قال أحمد - رحمه الله - في رواية أبي الحارث [4] - وقد سأله عن الأنين في الصلاة؟ -، فقال: إذا كان عاليًا [5] ، أكرهه.

وهذا محمول على الأنين من وجع.

(1) في الأصل: عدد، والتصويب من المغني (2/ 397) .

(2) ينظر: المغني (2/ 397) ، والمبدع (1/ 483) ، والإنصاف (3/ 608) ، وتصحيح الفروع (2/ 267) .

(3) ينظر: المستوعب (2/ 231) ، والمغني (3/ 253) ، والمحرر (1/ 134) ، والفروع (2/ 287) ، والمبدع (1/ 517) ، والإنصاف (4/ 44) .

(4) ينظر: فتح الباري لابن رجب (4/ 246) ، وينظر: الفروع (2/ 288) .

(5) في فتح الباري: غالبًا، وكذا في الفروع (2/ 288) ، قال ابن رجب: (وقال القاضي أبو يعلى: إنما أراد: إذا كان أنينه عاليًا؛ من العلو، أو رفع الصوت؛ لما يخشى من الرياء به، أو إظهار الضجر بالمرض ونحوه. وهذا الذي فسره تصحيف منه. والله أعلم) . فتح الباري (4/ 246) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت