والجواب: أن هذا محمول على غير هذه الحال؛ بدليل ما ذكرنا.
واحتج: بما روى وكيع بإسناده عن أبي أمامة، أو [1] واثلة - رضي الله عنهما: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل عنه؟ فكرهه في صلاة الفرض [2] .
والجواب: أنا قد روينا عن واثلة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"عدُّ الآي في الفريضة والتطوع" [3] .
واحتج: بأنه فعلٌ في الصلاة ليس منها، فكان منهيًا عنه؛ كالعبث بالثياب واللحية.
والجواب: أنه يبطل بقتل القملة، والعقرب، وحك البدن.
فإن قيل: فما تقولون في عدّ [4] التسبيح؟
قيل: نقل إبراهيم بن الحارث [5] عن أحمد - رحمه الله: أنه قال: أما عدّ [6] الآي، فقد سمعناه، وأما التسبيح، فما سمعناه، قال أبو بكر
(1) كذا في الأصل بالشك، وفي أعلى الصفحة بالواو.
(2) ينظر: حاشية رقم (4) صفحة 464.
(3) مضى تخريجه في (2/ 464) .
(4) في الأصل: عدد.
(5) نقل الرواية، ولم يسم راويها ابنُ قدامة في المغني (2/ 398) ، وينظر: الإنصاف (3/ 608) .
(6) في الأصل: والتصويب من المغني (2/ 398) .