فهرس الكتاب

الصفحة 960 من 1709

فإن قيل: فلا يصح حملُه على الجواز؛ لأن التعليم بالفعل المكروه لا يجوز؛ لأنه يكون قد فعل ما فيه إثم، وإنما يجوز ذلك بالقول.

قيل له: ويجوز ذلك بالفعل أيضًا؛ كما بينا في تأخيره صلاة المغرب في اليوم الثاني.

واحتج: بأن المأموم يكره له أن يرفع الصوت بالتكبير، فإذا أراد إعلامَ مَنْ وراءه من المأمومين ليقتدوا بالإمام، استحب له أن يرفع صوته بها لهذا المعنى، كذلك في الموقف.

والجواب: أنا نقول له: ولم وجب هذا؟ وما العلة الجامعة بينهما؟ ثم يقال له: إذا أمكن القوم أن يعلموا صلاة الإمام يرفع صوته بالتكبيرات، أو رفع صوته بعض المأمومين [1] ، ما الذي يُحْوِجه [2] إلى أن يقوم في موضع هو أعلى من موضع المأمومين؟ والله أعلم.

116 -مَسْألَة: إذا وقف قدام الإمام، لم يصح اقتداؤه به:

نص عليه في رواية أبي طالب [3] : فيمن صلى بين يدي الإمام يوم

(1) كذا في الأصل، ولعلها: يعلموا صلاة الإمام برفع صوته بالتكبيرات، أو برفع صوت بعض ...

(2) في الأصل: الذي يحوجه ...

(3) لم أقف عليها، وقد نقل نحوها الكوسج في مسائله رقم (400) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت