فهرس الكتاب

الصفحة 818 من 1709

على الفرق بينهما، والله أعلم.

94 -مَسْألَة: لا يجوز أن يأتم القادر على الركوع والسجود بالمومئ بحال، سواءٌ كان إمامَ الحيِّ، أو غيرَه[1]:

نص على هذا في رواية الميموني [2] ، فقال: إذا صلى بهم من أول الصلاة جالسًا، صلَّوا جلوسًا، قيل له: فإن أومأ يومئون؟ قال: لا، ليس له معنى. وكذلك قال في رواية بكر بن محمد عن أبيه [3] عنه: في المقيَّدِ يؤم المُطْلَقين إذا أمكنه الركوع.

وفي رواية أبي الحارث (3) ، وصالح [4] ، وإبراهيم (3) ، ويعقوب (3) : إن أمكنه التورك. فقد اعتبر القدرة على الركوع والسجود، وهو قول أبي

(1) ينظر: الإرشاد ص 71، ورؤوس المسائل للهاشمي (1/ 191) ، ورؤوس المسائل للعكبري (1/ 287) ، والهداية ص 100، والمغني (3/ 65) ، ومختصر ابن تميم (2/ 308) ، والفروع (3/ 29) ، والإنصاف (4/ 373) ، والمنتهى (1/ 80) .

(2) لم أقف عليها، وقد نقلها عن الإمام أحمد - رحمه الله - ابنُ هانئ في مسائله رقم (304) .

(3) لم أقف عليها، وينظر: ما مضى من مراجع في هذه المسألة.

(4) لم أقف عليها في مسائله المطبوعة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت