من هذا: أن دم الاستحاضة ودم الحيض يشتركان في الاسم، ويختلفان في الحكم، وكذلك بول الغلام والجارية.
واحتج: بأنه فعل من جهة الغير، فلم تبطل صلاته كسائر الأفعال.
والجواب: أنه يلزم عليه انفضاض العدد في صلاة الجمعة، والله أعلم.
وقد نص أحمد - رحمه الله - على المنع في رواية إبراهيم بن الحارث، فقال: لا يصلي فوق بيت الله الحرام [1] ، وكذلك نقل الأثرم عنه: إذا صلى فوق الكعبة، فلا تجوز صلاته [2] ، وكذلك نقل أحمد بن القاسم [3] - وقد سئل عن الصلاة المفروضة في الكعبة -، فقال: في نفسي منه شيء [4] ،
(1) ينظر: شرح العمدة لابن تيمية (2/ 489) .
(2) ينظر: شرح العمدة لابن تيمية (2/ 489) .
(3) لا مزيد في اسمه على ما ذكره المؤلف، غير أن له مسائل عن الإمام أحمد، وهو صاحب لأبي عبيد القاسم بن سلام. ينظر: طبقات الحنابلة (1/ 135) ، والمقصد الأرشد (1/ 155) .
(4) ينظر: شرح العمدة (2/ 500) .