فهرس الكتاب

الصفحة 1052 من 1709

على أن هذا قد انتقل عن الأصل، وصار فرضه القصر، فلم يلزمه الإتمام إلا بدليل.

واحتج: بأن من ليس له الجمع بين الصلاتين ليس له أن يقصر؛ قياسًا على المقيم.

والجواب: أنا لا نسلِّم هذا، بل له الجمع، وعلى أنه لا يجوز اعتبار من لم ينو الإقامة أصلًا بالمقيم، ألا ترى أن من لم ينو الإقامة فيما دون السبعة عشر، أو ثمانية عشر عنده، لا يجوز اعتباره بالمقيم؟ كذلك [1] ، والله أعلم.

127 -مَسْألَة: إذا دخل جيش المسلمين دار الحرب، ووَطَّنوا أنفسهم على الإقامة بها مدةً تزيد على أربعة أيام، أتمَّ:

وقد قال أحمد - رحمه الله - في رواية إسحاق بن منصور [2] ، وجعفر بن محمد [3] :

(1) هكذا في الأصل، ولعله سقطت كلمة: ها هنا.

(2) في مسائله رقم (1716) .

(3) لم أقف عليها، وينظر: المستوعب (2/ 393) ، والمغني (3/ 150) ، وشرح الزركشي (2/ 159) ، وطبقات الحنابلة (3/ 228 و 229) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت