هذا السؤال، وقد أجبنا عنه، والله أعلم.
وقد نص على المنع من الصلاة خلف الفاسق في عدة مواضع، وصرح بالإعادة في رواية أبي الحارث [1] ، فقال: لا تصلِّ [2] خلف الفاجر، ولا خلف مبتدع، ولا مرجئ، ولا رافضي، ولا فاسق، إلا أن تخافهم [3] ، فتصلي، ثم أعد صلاتك.
وقال أيضًا في رواية يعقوب بن بختان [4] : إذا صليت خلف المبتدع، فأعد، قيل له: فتعيد أنت يوم الجمعة؟ قال: نعم.
وقال أيضًا في رواية أبي داود [5] - وقد سئل: إذا صلى خلف رجل، ثم علم أنه يسكر؟ -، قال: يعيد، قال: أيهما صلاته؟ قال: التي صلَّى وحده.
(1) ينظر: الروايتين (1/ 172) ، والانتصار (2/ 465) ، والمغني (3/ 18) .
(2) في الأصل: يصلي، والمثبت هو الصواب؛ لدلالة آخر الكلام عليه.
(3) في الأصل: يخافهم.
(4) ينظر: الانتصار (2/ 465) .
(5) في مسائله رقم (300) .