فهرس الكتاب

الصفحة 900 من 1709

هذا السؤال، وقد أجبنا عنه، والله أعلم.

106 -مَسْألَة: لا تصح إمامة الفاسق، سواء كان فسقه في اعتقاده، أو في أفعاله في أصح الروايتين:

وقد نص على المنع من الصلاة خلف الفاسق في عدة مواضع، وصرح بالإعادة في رواية أبي الحارث [1] ، فقال: لا تصلِّ [2] خلف الفاجر، ولا خلف مبتدع، ولا مرجئ، ولا رافضي، ولا فاسق، إلا أن تخافهم [3] ، فتصلي، ثم أعد صلاتك.

وقال أيضًا في رواية يعقوب بن بختان [4] : إذا صليت خلف المبتدع، فأعد، قيل له: فتعيد أنت يوم الجمعة؟ قال: نعم.

وقال أيضًا في رواية أبي داود [5] - وقد سئل: إذا صلى خلف رجل، ثم علم أنه يسكر؟ -، قال: يعيد، قال: أيهما صلاته؟ قال: التي صلَّى وحده.

(1) ينظر: الروايتين (1/ 172) ، والانتصار (2/ 465) ، والمغني (3/ 18) .

(2) في الأصل: يصلي، والمثبت هو الصواب؛ لدلالة آخر الكلام عليه.

(3) في الأصل: يخافهم.

(4) ينظر: الانتصار (2/ 465) .

(5) في مسائله رقم (300) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت