فقد صرح بالإعادة، وبهذا قال مالك - رحمه الله - [1] .
وقال في كتاب السنة [2] فيما رواه حرب: والصلاة خلف كل بر وفاجر [3] ، وقال أيضًا في رواية أبي الحارث [4] - وقد سئل عمن يغتاب الناس هل يصلَّى خلفه؟ -، فقال: لو كان كل من عصى الله لا يصلَّى خلفه، متى كان يقوم الناس [5] على هذا؟
وظاهر هذا: جواز إمامته، وهو قول أبي حنيفة [6] ، والشافعي [7] - رحمهما الله -.
(1) ينظر: المدونة (1/ 84) ، والتلقين ص 89.
(2) لم أجد رواية حرب في الكتاب المطبوع من السنة للخلال، وقد جاء فيه من رواية يوسف بن موسى (1/ 77) ، وينظر: طبقات الحنابلة (1/ 389) ؛ حيث نقل رواية حرب عن الإمام أحمد - رحمه الله - بالمنع من الصلاة خلف من يقدم عليًّا على أبي بكر وعمر - رضي الله عنهم -.
(3) ينظر: الروايتين (1/ 172) ، والانتصار (2/ 466) ، وشرح الزركشي (2/ 85) ، وفتح الباري لابن رجب (4/ 187) .
(4) ينظر: الروايتين (1/ 172) ، والانتصار (2/ 466) .
(5) في الأصل: الساعة، والتصويب من الروايتين (1/ 172) ، والانتصار (2/ 466) ، وشرح الزركشي (2/ 85) ، وفتح الباري لابن رجب (4/ 187) . وفي الروايتين (1/ 172) ، وشرح الزركشي (2/ 85) جاءت الرواية بلفظ: (لو كان كل من عصى الله لا يصلَّى خلفه، من يؤم الناس؟ ) .
(6) ينظر: مختصر القدوري ص 78، وتحفة الفقهاء (1/ 361) .
(7) ينظر: الأم (2/ 326) ، والحاوي (2/ 328) .