يتأخر عن القيام.
واحتج: بأن مدرِك الإمام في هذه الحال لا يكون مدرِكًا للركعة، فوجب أن لا يكون ذلك موضعًا للقنوت؛ قياسًا على ما بعد السجود.
والجواب: أنا نعارضه بمثله، فنقول: موضع يدرك الركعة بإدراكه، فلا يستحب فيه القنوت، أصله: قبل القراءة، والله أعلم.
نص عليه في رواية عبد الله [1] ، وأبي طالب [2] ، ونقل أبو داود عنه [3] : أنه سئل: يقرأ المعوذتين في الوتر؟ فقال: ولِمَ لا يقرأ؟
وهذا منه على طريق الاستحباب؛ لأن أبا داود [4] نقل قبل هذه المسألة: أنه قيل لأحمد - رحمه الله: تختار أن يقرأ في الوتر {سَبِّحِ} ،
(1) في مسائله رقم (419 و 422) .
(2) لم أقف على روايته، ونقلها عن الإمام أحمد - رحمه الله - ابنُ هانئ في مسائله رقم (503) ، وينظر: الإرشاد ص 61، والهداية ص 88.
(3) في مسائله رقم (458) .
(4) في الأصل: أبا دواد.