فهرس الكتاب

الصفحة 752 من 1709

يتأخر عن القيام.

واحتج: بأن مدرِك الإمام في هذه الحال لا يكون مدرِكًا للركعة، فوجب أن لا يكون ذلك موضعًا للقنوت؛ قياسًا على ما بعد السجود.

والجواب: أنا نعارضه بمثله، فنقول: موضع يدرك الركعة بإدراكه، فلا يستحب فيه القنوت، أصله: قبل القراءة، والله أعلم.

86 -مَسْألَة: المستحب أن يقرأ في الشفع بـ{سَبِّحِ}[الأعلى: 1]،{قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ}[الكافرون: 1]، وفي الوتر بالإخلاص:

نص عليه في رواية عبد الله [1] ، وأبي طالب [2] ، ونقل أبو داود عنه [3] : أنه سئل: يقرأ المعوذتين في الوتر؟ فقال: ولِمَ لا يقرأ؟

وهذا منه على طريق الاستحباب؛ لأن أبا داود [4] نقل قبل هذه المسألة: أنه قيل لأحمد - رحمه الله: تختار أن يقرأ في الوتر {سَبِّحِ} ،

(1) في مسائله رقم (419 و 422) .

(2) لم أقف على روايته، ونقلها عن الإمام أحمد - رحمه الله - ابنُ هانئ في مسائله رقم (503) ، وينظر: الإرشاد ص 61، والهداية ص 88.

(3) في مسائله رقم (458) .

(4) في الأصل: أبا دواد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت