فهرس الكتاب

الصفحة 1305 من 1709

وقال أيضًا في رواية بكر بن محمد عن أبيه [1] : وإنما يجمِّع من أَمرهم الإمام، ولهم منبر، يجمِّعون، ولا يصلُّون الظهر [2] أربعًا.

وكذلك نقل عبد الله [3] ، فقال: إذا كانوا أربعين رجلًا، جمّعوا بإذن الإمام.

وكذلك نقل المروذي [4] : أنه قال: الجمعة تجب على الأربعين إذا أمرهم السلطان أن يجمِّعوا.

وكذلك نقل محمد بن الحسن بن هارون [5] - وقد سئل عن الجمعة في القرى؟ -، فقال: إذا أذن لهم السلطان. فقد نص على أنها تقف على السلطان.

وهو قول أبي حنيفة - رحمه الله - [6] .

ولا تختلف الرواية عن أحمد - رحمه الله - في المتغلب، والخارج: أنه تجوز صلاة الجمعة خلفه [7] ،

(1) لم أقف عليها، ونقل جمع من تلاميذ الإمام أحمد عنه نحوها. ينظر: الروايتين (1/ 185) ، والانتصار (2/ 567) .

(2) كررت مرتين في الأصل.

(3) في مسائله رقم (566) .

(4) ينظر: الروايتين (1/ 185) ، والانتصار (2/ 567) .

(5) ينظر: الروايتين (1/ 185) ، والانتصار (2/ 567) .

(6) ينظر: مختصر الطحاوي ص 35، ومختصر القدوري ص 101.

(7) ينظر: المغني (3/ 22 و 169) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت