وقال أيضًا في رواية بكر بن محمد عن أبيه [1] : وإنما يجمِّع من أَمرهم الإمام، ولهم منبر، يجمِّعون، ولا يصلُّون الظهر [2] أربعًا.
وكذلك نقل عبد الله [3] ، فقال: إذا كانوا أربعين رجلًا، جمّعوا بإذن الإمام.
وكذلك نقل المروذي [4] : أنه قال: الجمعة تجب على الأربعين إذا أمرهم السلطان أن يجمِّعوا.
وكذلك نقل محمد بن الحسن بن هارون [5] - وقد سئل عن الجمعة في القرى؟ -، فقال: إذا أذن لهم السلطان. فقد نص على أنها تقف على السلطان.
وهو قول أبي حنيفة - رحمه الله - [6] .
ولا تختلف الرواية عن أحمد - رحمه الله - في المتغلب، والخارج: أنه تجوز صلاة الجمعة خلفه [7] ،
(1) لم أقف عليها، ونقل جمع من تلاميذ الإمام أحمد عنه نحوها. ينظر: الروايتين (1/ 185) ، والانتصار (2/ 567) .
(2) كررت مرتين في الأصل.
(3) في مسائله رقم (566) .
(4) ينظر: الروايتين (1/ 185) ، والانتصار (2/ 567) .
(5) ينظر: الروايتين (1/ 185) ، والانتصار (2/ 567) .
(6) ينظر: مختصر الطحاوي ص 35، ومختصر القدوري ص 101.
(7) ينظر: المغني (3/ 22 و 169) .