فهرس الكتاب

الصفحة 1306 من 1709

نص عليه في رواية يعقوب بن بختان [1] : في الخوارج إذا غَلَبوا على موضع، وصلَّوا الجمعة، تجزئ من صلى معهم الجمعة؛ لأن له يدًا باسطة، وأمرًا نافذًا، فيصير بمنزلة الإمام العادل، ولهذا إذا حكم بقضاء، وولَّى قاضيًا [2] ، نفذ قضاؤه؛ لأن القاضي يحتاج إلى يد باسطة، وأمر نافذ، وهذا موجود في المتغلب، ولا يوجد في غيره.

وجه الرواية الأولة، وأنها تصح بغير سلطان: قوله تعالى: {إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} [الجمعة: 9] ، ولم يشترط السلطان.

فإن قيل: صلاة الجمعة لها شرائط، وليس في الآية بيان شيء منها، فهي مجملة، فلا يصح الاحتجاج بظاهرها.

قيل له: ما أجمعنا عليه من الشرط، أثبتناه، وما اختلفنا فيه، وجب نفيه على ظاهر الآية.

وأيضًا: روى أبو بكر بإسناده عن أبي ذر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يتوضأ، فحرَّك [3] رأسه كهيئة المتعجب، قلت: يا رسول الله! وماذا تعجب منه؟ فقال:"أناس من أمتي يُميتون الصلاة، ويؤخرونها عن وقتها"، قلت: فما تأمرني إن أدركت ذلك؟ قال:"صلّ الصلاة لوقتها، واجعل"

(1) لم أقف على روايته، وينظر: الفروع (3/ 154) ، والمبدع (2/ 164) ، والإنصاف (5/ 247) .

(2) في الأصل: فاضيا.

(3) في الأصل: فتحرك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت