"لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتين" [1] .
وروى الدارقطني بإسناده [2] عن يسار مولى ابن عمر [3] - رضي الله عنهما - قال: رآني ابن عمر أصلي، فحَصَبَني، وقال: يا يسار! كم صليتَ؟ قلت: لا أدري، قال: لا دَرَيْتَ، إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج علينا ونحن نصلي هذه الصلاة، فتغيَّظَ علينا تغيُّظًا شديدًا، ثم قال:"يبلغ شاهدُكم غائبكم أنْ لا صلاةَ بعد الفجر إلا سجدتين" [4] .
(1) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه رقم (4757) ، وابن أبي شيبة في مصنفه رقم (7446) ، ذكر ابن المنذر أن في إسناده مقالًا، ففي سنده عبد الرحمن الإفريقي، قال ابن حجر: (ضعيف في حفظه) . ينظر: الأوسط (2/ 399) ، والتلخيص (2/ 534) ، والتقريب ص 362.
(2) في سننه، كتاب: الصلاة، باب: لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين، رقم (1549) .
(3) هو: يسار المدني، قيل: يسار بن نمير، مولى لابن عمر - رضي الله عنهما -. قال ابن حجر: (ثقة) . ينظر: تهذيب الكمال (32/ 296) ، والتقريب ص 679.
(4) أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: من رخص فيهما إذا كانت الشمس مرتفعة، رقم (1278) ، والترمذي في كتاب: الصلاة، باب: ما جاء:"لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتين"، رقم (419) ، وقال: (حديث ابن عمر حديث غريب، لا نعرفه إلا من حديث قدامة بن موسى) ، وابن ماجه، باب: من بلغ علمًا، رقم (235) بدون ذكره للشاهد من الحديث، قال النووي: (إسناده حسن، إلا أن فيه رجلًا مستورًا) ، وقال ابن رجب: (له طرق متعددة عن ابن عمر) ، وضعّف الحديث ابنُ حزم في المحلى (3/ 28) .