فهرس الكتاب

الصفحة 663 من 1709

وروى أبو حفص العكبري في كتابه بإسناده عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"إذا طلع الفجر، فلا صلاة إلا ركعتي الفجر" [1] .

وروى أبو حفص البرمكي فيما خرجه عن زاذان [2] قال: قال عمر - رضي الله عنه:"لا صلاة بعد طلوع الفجر، وهما أدبار النجوم" [3] .

وعن ابن عمر - رضي الله عنهما:"لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتين" [4] . وعن سعيد بن المسيب - رضي الله عنه: أنه رأي رجلًا صلي بعد طلوع الفجر أكثر من ركعتين، فنهاه، فقال: أترى الله يعذبني على الصلاة؟ ! قال: لا، ولكن يعذبك على خلاف السنة [5] .

(1) أخرجه الطبراني في الأوسط (1/ 249) ، رقم (816) ، قال في المجمع (2/ 218) : (فيه إسماعيل بن قيس، وهو ضعيف) .

(2) أبو عمر الكندي، ويكنى بأبي عبد الله أيضًا، قال ابن حجر: (صدوق يرسل، وفيه شيعية) ، توفي سنة 82 هـ. ينظر: التقريب ص 200.

(3) لم أجده بهذا اللفظ إلا عند السمرقندي في كتابه بحر العلوم (3/ 338) عن سعيد بن جبير، عن زاذان، عن عمر - رضي الله عنه -، ولم أقف على من روى عن سعيد، وأخرجه بنحوه ابن أبي شيبة في مصنفه رقم (8846) عن زاذان عن ابن عمر، عن عمر - رضي الله عنهما -، ورجاله ثقات ما عدا زاذان.

(4) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف رقم (7447) ، وفي سنده حجاج بن أرطاة، مضت ترجمته، والإشارة لضعفه في (1/ 403) .

(5) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه رقم (4755) ، والبيهقي في الكبرى، كتاب: الصلاة، باب: من لم يصل بعد الفجر إلا ركعتي الفجر، رقم (4445) ، وصحح إسناده الألباني في الإرواء (2/ 236) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت