يسارها، ومن خلفها بحذاها [1] .
وقال داود: تبطل صلاتها، ولا [تبطل] [2] صلاة الرجل [3] .
دليلنا: ما روى أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم: أنه قال:"لا يقطع الصلاةَ شيء، وادرؤوا ما استطعتم" [4] .
وهذا عام في المجتاز بين يديه وفي غيره، إلا ما خصه الدليل.
وروت عائشة - رضي الله عنها - قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي صلاته من الليل، وأنا معترضَةٌ بينه وبين القبلة كاعتراض الجنازة [5] .
فإن قيل: عائشة - رضي الله عنها - لم تكن في صلاة بين يديه،
(1) ينظر: الآثار (1/ 362 و 363) ، ومختصر القدوري ص 79، وتحفة الفقهاء (1/ 360) .
(2) بياض في الأصل، ويستقيم الكلام بالمثبت.
(3) ينظر: المحلى (4/ 14) .
(4) أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: من قال: لا يقطع الصلاة شيء، رقم (719) ، والدارقطني في كتاب: الصلاة، باب: صفة السهو في الصلاة، وأنه لا يقطع الصلاة شيء، رقم (1382) والحديث ضعفه ابن الجوزي في التحقيق (3/ 215) ، وقال: (فيه مجالد، وقد ضعفه يحيى، والنسائي، والدارقطني) ، وكذلك قال ابن عبد الهادي في التنقيح (2/ 319) .
(5) أخرجه البخاري في كتاب: الصلاة، باب: الصلاة على الفراش رقم (383) ، ومسلم في كتاب: الصلاة، باب: الاعتراض بين يدي المصلي، رقم (512) .