فهرس الكتاب

الصفحة 1133 من 1709

وهو قول مالك - رحمه الله - [1] .

وظاهر ما نقله الأثرم: أنه غير محدود، وهو قول الشافعي - رحمه الله - [2] .

وقال أبو حنيفة - رحمه الله: لا تجب الجمعة على أهل القرى، ولا على أهل الربض [3] إذا كان بين المصر وبينه فرجة [4] .

دليلنا: قوله تعالى: {إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} [الجمعة: 9] ، وهذا عام.

وأيضًا: ما روى أبو بكر بإسناده عن جابر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فعليه الجمعة، إلا صبي أو امرأة أو مسافر أو عبد، ومن استغنى بلهو أو تجارة، استغنى الله عنه، والله غني حميد" [5] .

(1) ينظر: المدونة (1/ 153) ، والإشراف (1/ 316 و 317) .

(2) ينظر: الأم (2/ 382) ، والحاوي (2/ 404) .

(3) في الأصل: الريض، وهو خطأ.

والربض: ما حول المدينة، وقيل: هو الفضاء حول المدينة. ينظر: لسان العرب (رَبَضَ) .

(4) ينظر: مختصر اختلاف العلماء (1/ 336) ، والتجريد (2/ 914) .

(5) أخرجه الدارقطني في سننه، كتاب: الجمعة، باب: من تجب عليه الجمعة، رقم (1576) ، والبيهقي في الكبرى، كتاب: الجمعة، باب: من لا تلزمه الجمعة، رقم (5634) ، وضعّفه ابن عبد الهادي، وابن الملقن؛ لأجل ابن =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت