فهرس الكتاب

الصفحة 1134 من 1709

وروى أبو بكر النجاد بإسناده عن محمد بن كعب - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فعليه الجمعة يوم الجمعة، إلا على مريض، أو امرأة، أو مملوك" [1] .

وروى أيضًا بإسناده عن تميم الداري - رضي الله عنه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"الجمعة واجبة، إلا على صبي أو مريض، أو عبد أو مسافر" [2] .

فمنه دليلان: أحدهما: من قوله - عليه السلام:"من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فعليه الجمعة"، وقوله - عليه السلام:"الجمعة واجبة"، وهذا عام في أهل المصر وغيره.

والثاني: أنه استثنى، والمستثنى عام في أهل المصر والقرى، كذلك المستثنى منه يجب أن يكون عامًا.

وروى أيضًا بإسناده عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"من آواه الليل إلى أهله، "

= لهيعة، ومعاذ بن محمد، ووافقهما ابن حجر، وقال: (هما ضعيفان) . ينظر: التنقيح (2/ 552) ، والبدر المنير (4/ 641) ، والتلخيص (3/ 1024) ، وينظر: بيان الوهم والإيهام (3/ 399) .

(1) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه رقم (5191) ، وهو مرسل، وفيه ليث بن أبي سليم تُرِك حديثه. ينظر: التقريب ص 519.

(2) أخرجه الطبراني في الكبير رقم (1257) ، والبيهقي في الكبرى، كتاب: الجمعة، باب: من لا تلزمه الجمعة، رقم (5633) ، قال أبو زرعة: (هذا حديث منكر) . ينظر: العلل لابن أبي حاتم (1/ 407) ، رقم (613) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت