فهرس الكتاب

الصفحة 1286 من 1709

واحتج: بأن الأصل الظهر، وإنما نقلت إلى الجمعة بشرائط، منها: الوقت، وقد عدم.

والجواب: أن الوقت الذي أجمعنا على وجوده، هو أن يبتدئ بها في الوقت، فأما استدامة الوقت، فلم يقع الإجماع عليه.

واحتج: بأن وقت العصر وقت لا يصح أن يبتدأ فيه الجمعة، فلا يصح أن يستدام؛ دليله: قبل الوقت.

والجواب: أن المسبوق بركعة إذا سلم إمامُه، يستديم الجمعة في حال الانفراد، ولا يصح أن يبتدئ بها.

فإن قيل: إنما يصح أن يستديم؛ لأنه يبني على جمعة كاملة، وليس كذلك إذا خرج الوقت؛ لأنه لا يبني على جمعة كاملة.

قيل: فإذا أدرك الإمام في التشهد، فإنه يبني على جمعة كاملة، ومع هذا، فلا يصح الدخول فيها، فامتنع أن يكون الاعتبار بكمالها في حق غيره، وإنما الاعتبار بفعله.

وجواب [آخر] [1] : وهو أن ما قبل الوقت لا يصح تحريمته بالجمعة، فلهذا لم يصح البناء، وها هنا قد صحت التحريمة، فلهذا صح البناء، والله أعلم.

(1) ساقطة من الأصل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت