وصالح [1] ، وإسماعيل بن سعيد [2] ، وإسحاق بن إبراهيم (1) ، وبه قال إبراهيم [3] ، والشعبي [4] .
وقال أبو حنيفة [5] ، ومالك [6] ، والشافعي [7] - رضي الله عنهم: حضور العيد لا يُسقط الجمعة.
دليلنا: ما روى أبو بكر النجاد بإسناده عن أبي صالح، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء منكم، أجزأ العيدُ من جمعته، "
= والمحرر (1/ 247) ، ومختصر ابن تميم (2/ 456) ، والفروع (3/ 194) ، والإنصاف (5/ 262) .
(1) لم أقف عليه في المطبوع من مسائله، وينظر: الحاشية الماضية.
(2) لم أقف على روايته، ونقل نحوها عبد الله في مسائله رقم (620) ، والميموني كما في الانتصار (2/ 590) ، وطبقات الحنابلة (2/ 95) ، وينظر في المسألة: الجامع الصغير ص 60، والمستوعب (3/ 46) ، والمغني (3/ 242) ، والمحرر (1/ 247) ، ومختصر ابن تميم (2/ 456) ، والفروع (3/ 194) ، والإنصاف (5/ 262) .
(3) ينظر مصنف ابن أبي شيبة رقم (5898) .
(4) ينظر مصنف ابن أبي شيبة رقم (5900) .
(5) ينظر: مختصر اختلاف العلماء (1/ 346) ، والهداية (1/ 84) .
(6) ينظر: المدونة (1/ 153) ، والإشراف (1/ 335) .
(7) ينظر: الأم (2/ 516) ، والحاوي (2/ 502) ، وخص أهل المصر بها، ومن عداهم فتسقط بالعيد.