فهرس الكتاب

الصفحة 1155 من 1709

روايتين [1] ، وقال: أقل العدد خمسون علي رواية بكر، والثانية: أقله أربعون، وهو المذهب.

وبه قال الشافعي - رضي الله عنه - [2] .

ونقل أبو الحارث [3] عن أحمد - رحمه الله: في أهل القرى إذا كانوا ثلاثة، جمعوا إذا خطب بهم.

وقال أبو حنيفة - رحمه الله: تنعقد الجمعة بثلاثة سوى الإمام [4] .

وقال أصحاب مالك - رحمهم الله: لا ينحصر ذلك بعدد، بل يعتبر عدد أنهم قرية، ويمكنهم الإقامة، ويكون بينهم الشراء والبيع، ومنعوا ذلك في الثلاثة والأربعة [5] .

وقال داود: تنعقد الجمعة بما تنعقد به الجماعة [6] .

دليلنا: ما روى أبو الحسن الدارقطني بإسناده [7] عن جابر بن

(1) ينظر: الهداية ص 110، وشرح الزركشي (2/ 195) ، وغاية المذهب ص 121.

(2) ينظر: الأم (2/ 378) ، والحاوي (2/ 409) .

(3) لم أقف عليها، وقد جاء ما يدل عليها في مسائل عبد الله رقم (572) ، ومسائل ابن هانئ رقم (452) .

(4) ينظر: مختصر الطحاوي ص 35، ومختصر القدوري ص 101.

(5) ينظر: المدونة (1/ 152) ، والإشراف (1/ 322) ، والكافي ص 70.

(6) لم أقف على قوله، وبه قال ابن حزم. ينظر: المحلى (5/ 34) .

(7) في سننه، كتاب: الجمعة، باب: ذكر العدد في الجمعة، رقم (1579) ، =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت