روايتين [1] ، وقال: أقل العدد خمسون علي رواية بكر، والثانية: أقله أربعون، وهو المذهب.
وبه قال الشافعي - رضي الله عنه - [2] .
ونقل أبو الحارث [3] عن أحمد - رحمه الله: في أهل القرى إذا كانوا ثلاثة، جمعوا إذا خطب بهم.
وقال أبو حنيفة - رحمه الله: تنعقد الجمعة بثلاثة سوى الإمام [4] .
وقال أصحاب مالك - رحمهم الله: لا ينحصر ذلك بعدد، بل يعتبر عدد أنهم قرية، ويمكنهم الإقامة، ويكون بينهم الشراء والبيع، ومنعوا ذلك في الثلاثة والأربعة [5] .
وقال داود: تنعقد الجمعة بما تنعقد به الجماعة [6] .
دليلنا: ما روى أبو الحسن الدارقطني بإسناده [7] عن جابر بن
(1) ينظر: الهداية ص 110، وشرح الزركشي (2/ 195) ، وغاية المذهب ص 121.
(2) ينظر: الأم (2/ 378) ، والحاوي (2/ 409) .
(3) لم أقف عليها، وقد جاء ما يدل عليها في مسائل عبد الله رقم (572) ، ومسائل ابن هانئ رقم (452) .
(4) ينظر: مختصر الطحاوي ص 35، ومختصر القدوري ص 101.
(5) ينظر: المدونة (1/ 152) ، والإشراف (1/ 322) ، والكافي ص 70.
(6) لم أقف على قوله، وبه قال ابن حزم. ينظر: المحلى (5/ 34) .
(7) في سننه، كتاب: الجمعة، باب: ذكر العدد في الجمعة، رقم (1579) ، =