فهرس الكتاب

الصفحة 1162 من 1709

وقد أومأ إليه أحمد في رواية ابن إبراهيم [1] - وقد سئل عن حضور الخطبة يوم العيد؟ -، فقال: ينتظر حتى يفرغ الإمام من الخطبة، أرأيت لو ذهب الناس كلهم، على من كان يخطب؟ فاعتبر حضورهم في خطبة العيد.

وهو قول الشافعي - رحمه الله - [2] ، وبه قال ابن القصار [3] ، وابن نصر المالكي [4] ؛ تخريجًا على مذهب مالك - رحمه الله - [5] .

وقال أبو حنيفة - رحمه الله - في إحدى الروايتين: يصلي منفردًا [6] .

(1) في مسائله رقم (471) .

(2) ينظر: الأم (2/ 379) ، ومختصر المزني ص 42، والمهذب (1/ 362) .

(3) ينظر: الإشراف (1/ 332) ؛ فقد ذكر أن شيوخه قالوا ذلك، ومن شيوخه: ابن القصار.

هو: القاضي أبو الحسن، علي بن عمر بن أحمد البغدادي، المشهور بـ: (ابن القصار) ، قال الذهبي: (شيخ المالكية) ، من مصنفاته: عيون الأدلة، توفي سنة 397 هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء (17/ 107) .

(4) ينظر: الإشراف (1/ 332) .

وابن نصر هو: أبو محمد القاضي، عبد الوهاب بن علي بن نصر بن أحمد، قال الذهبي: (الإمام العلامة، شيخ المالكية) ، من مصنفاته: الإشراف على نكت مسائل الخلاف، والتلقين، والمعونة، وغيرها، توفي سنة 422 هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء (17/ 429) .

(5) ينظر: المدونة (1/ 157) ، والمذهب (1/ 301) .

(6) في الأصل: نص منفردًا، والصواب المثبت كما ذكره المؤلف عن أبي حنيفة في آخر هذه المسألة، قال القدوري: (المشهور عن أصحابنا: اعتبار العدد =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت