فهرس الكتاب

الصفحة 676 من 1709

صلى ركعتي الفجر عند باب المسجد، وإن خشي فوات الركعتين جميعًا، ترك ركعتي الفجر، وصلى مع الإمام [1] .

دليلنا: ما روى أحمد - رحمه الله - في المسند [2] بإسناده عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"إذا أقيمت الصلاة، فلا صلاة إلا الصلاة التي أُقيمت".

وروى في لفظ آخر [3] ، رواه عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"إذا أقيمت الصلاة، فلا صلاة إلا المكتوبة" [4] .

وروى سويد بن غَفَلة [5] قال: كان عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - يضرب على صلاة بعد الإقامة [6] .

(1) ينظر: الهداية (1/ 71) ، وحاشية ابن عابدين (4/ 403) .

وعند المالكية: إن وجد الناس في الصلاة، فليدخل معهم، وإن صلاهما خارج المسجد، عالمًا بأنه لا يفوته الركوع مع الإمام في الركعة الثانية، فحسن، وإلا، فلا. ينظر: الكافي ص 75، وبداية المجتهد (1/ 283) .

(2) رقم (8623) ، وفيه أبو تميم الزهري، مجهول، مع أنه تفرد بهذا اللفظ ابن لهيعة، كما ذكر ذلك ابن حجر. ينظر: تعجيل المنفعة (2/ 421) .

(3) في المسند رقم (9873، 10698) .

(4) مضى تخريجه في الصفحة الماضية.

(5) أبو أمية الجعفي، مخضرم، قدم المدينة يوم دُفِن النبي - صلى الله عليه وسلم -، روايته في الكتب الستة، توفي سنة 80 هـ. ينظر: التقريب ص 261.

(6) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه رقم (3988) ، وابن المنذر في الأوسط =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت