فهرس الكتاب

الصفحة 1064 من 1709

فالمقيم إذا دخل في التشهد، كان حكمه أن يصلي ركعتين؟ فقال: هذا يحتاط، يزيد ولا ينقص، فقد نص على ما ذكرنا.

وبه قال أبو حنيفة [1] ، والشافعي [2] - رحمهما الله -.

وقال مالك - رحمه الله: إن أدرك ركعة، لزمه الإتمام، وإن أدرك أقل، لم يلزمه [3] .

وقال داود: يجوز له القصر، ولا يجوز له الإتمام [4] .

فالدلالة على داود: قوله - صلى الله عليه وسلم:"إنما جعل الإمام ليؤتم به" [5] ، والائتمام الاتباع، فظاهره يقتضي المتابعة في جميع أفعال الصلاة بكل حال.

وأيضًا: فإنه مؤتم بمقيم، فلم يجز له القصر؛ كما لو أراد أن يصلي الجمعة خلف من يصلي الظهر؛ فإنه يلزمه الإتمام أربعًا، أو صلى الظهر خلف مقيم يصلي الظهر.

واحتج: بقوله تعالى: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ} [النساء: 101] ، وهذا ضارب، فجاز له القصر.

(1) ينظر: مختصر اختلاف العلماء (1/ 357) ، ومختصر القدوري ص 99.

(2) ينظر: الحاوي (2/ 382) ، والبيان (2/ 467) .

(3) ينظر: المدونة (1/ 122) ، والإشراف (1/ 311 و 312) .

(4) لم أجده، وبه قال ابن حزم في المحلى (5/ 24) .

(5) مضى تخريجه في (1/ 241) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت