بل يبني عليها، ويجوز له الاستخلاف [1] ، رواها عبد الله [2] ، وصالح [3] ، ومهنا [4] .
فإن قلنا: صلاة الإمام تبطل، لا أن الاستخلاف لا يصح؛ لبطلان صلاة المأمومين لفساد صلاة الإمام، فإنه لا تصح هذه المسألة، وقد نص على البطلان في رواية أحمد بن سعيد (4) ، وبكر بن محمد [5] ، وهذه المسألة مبنية على الرواية الأولى.
وبه قال الشافعي - رضي الله عنه - [6] .
وقال أبو حنيفة - رحمه الله: لا يجب عليهم الإتمام [7] .
دليلنا: قوله - صلى الله عليه وسلم:"إنما جُعل الإمام ليؤتمَّ به" [8] ، وقال:"اقتدوا"
(1) مضت في (1/ 482، 483) .
(2) في مسائله رقم (521 و 523) .
(3) لم أجدها في مسائله، ولكن قد تفهم مما في مسائله رقم (924 و 1322) ، وينظر: الروايتين (1/ 141) ، والنكت على المحرر (1/ 172) .
(4) ينظر: الروايتين (1/ 141) .
(5) لم أقف على رواية بكر، وينظر: المغني (3/ 144) ، والمبدع (1/ 423) ، والكافي (1/ 385) .
(6) ينظر: الأم (2/ 359) ، وروضة الطالبين (1/ 393) .
(7) ينظر: مختصر اختلاف العلماء (1/ 362) ، وبدائع الصنائع (1/ 495) .
وإليه ذهبت المالكية. ينظر: الكافي ص 69، وشرح الخرشي (2/ 55) .
(8) مضى تخريجه في (2/ 267) .